نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 49الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بيانًا أسبوعيًّا بأعماله في بحر الأسبوع.
مكتب إدارة التفتيش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد