نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم مكتب التفتيش بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه المفتش.
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد