القانوني

نظام تعداد السكان العام

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة ، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وأن يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وأن يقوموا بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم إن كانت هناك أعمال لازمة للتحضير للتعداد أو تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم أداء المساعدة أو تهاون في أدائها طبقا للأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.