نظام تعداد السكان العام
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد