نظام تعداد السكان العام
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد