نظام تعريفة الطيران المدني
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق تستوفى غرامة تأخير لا تتجاوز (30%) ثلاثين في المائة من المبلغ المستحق.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد