نظام تعريفة الطيران المدني
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد