نظام تعريفة الطيران المدني
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لايسمح لأي طائرة بمغادرة أرض المطار إذا هبطت فيه قبل أن تدفع جميع الأجور التي تستحق عليها، إلا إذا كان للجهة التي تتبعها تلك الطائرة وكيل أو ممثل مسؤول في المملكة ومعتمد من قبل الهيئة يقوم بدفع جميع الأجور المستحقة عليها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد