القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة مقابل إصدار التصاريح الآتية : 1 - تصريح الدخول لساحة المطارات أو صالات السفر ويشمل ذلك صالات الحج للأشخاص الذين يحق لهم دخولها 2 - تصريح قيادة سيارة داخل ساحة المطار للشخص الذي يحق له دخول الساحة ويحمل رخصة قيادة من الجهات المعنية وفي حالة فقدان أي من التصاريح المحددة في هذه المادة تصدر الجهة المعنية تصريحاً بدلاً منه وفق آلية تحددها اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.