نظام تعريفة الطيران المدني
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة عن كل متر ممتد من أنابيب الوقود المعدة لتزويد الطائرات داخل منطقة المطار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد