القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تستوفي الهيئة أجورا تحددها اللائحة عن كل متر ممتد من أنابيب الوقود المعدة لتزويد الطائرات داخل منطقة المطار .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.