القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أولا: تعفي الطائرات الآتية من جميع الأجور إيا كان نوعها : 1 - الطائرات الملكية السعودية . 2 - طائرات القوات الجوية الملكية السعودية . 3 - طائرات السلك الدبلوماسي والشخصيات الرسمية، على ألاتحمل ركابا مدنيي بأجر، ويشترط المعاملة بالمثل . 4 - الطائرات العسكرية الأجنبية على ألاتحمل ركابا مدنيين بأجر، وبشرط المعاملة بالمثل. 5 - طائرات البحث والإنقاذ، على ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك . 6 - الطائرات المعفاة من دفع الرسوم بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاق خاص مع الحكومة السعودية أو اتفاق تلقائي ينص على المعاملة بالمثل . 7 - الطائرات التي تغادر المملكة وتعود لأسباب فنية طارئة لخلل في أجهزتها أو لرداءة الأحوال الجوية . 8 - الطائرات التي تضطر إلي الهبوط في مطارات المملكة لأسباب فنية أو أسباب قاهرة أو خلل يطرأ عليها أثناء الطيران . 9 - طائرات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليين . 10 - طائرات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، بشرط ألا تتقاضي أجرا مقابل ذلك . ثانيا: تعفي طائرات التدريب السعودية والطائرات الشراعية التابعة للنوادي والهواة وطائرات السباق الجوي من جميع الأجور ما عدا أجور التسجيل والصلاحية . ثالثا: يعفى من دفع مقابل إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام منسوبو الجهات الآتية: 1 - وزارة الدفاع والطيران والجهات التابعة لها وغيرها من موظفي الحكومة العاملين في المطارات الذين تقتضي طبيعة عملهم دخول صالات وساحات المطار . 2 - البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة بشرط المعاملة بالمثل ، والمنظمات الدولية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.