نظام تعريفة الطيران المدني
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة بتحديد فئات الأجور والإيجارات الواردة في هذا النظام، ومراجعتها وتعديلها متى اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الآتي:
1 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دوليا وإقليميا .
2 - أن تكون فئات الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة ومشغلي الطائرات للهبوط في مطارات المملكة واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها .
3 - الأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق بين أوقات الذروة خلال المواسم والأوقات الأخرى،كلما كان ذلك مناسبا.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد