نظام تعريفة الطيران المدني
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة قواعد وفئات إيجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الإيجارات في مواعيد استحقاقها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد