القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد اللائحة قواعد وفئات إيجارات مرافق ومواقع مطارات المملكة، و الضمانات الواجب تقديمها لتسديد الإيجارات في مواعيد استحقاقها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.