القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو الآتي : 1 - مطارات دولية . 2 - مطارات إقليمية . 3 - مطارات محلية . وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.