نظام تعريفة الطيران المدني
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصنف المطارات إلى ثلاث فئات على النحو الآتي :
1 - مطارات دولية . 2 - مطارات إقليمية . 3 - مطارات محلية . وتحدد فئة كل مطار بقرار من رئيس الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد