القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام ولائحته، وتحصيل الأجور الواردة فيه، وتأجير المرافق الاستثمارية في المطارات المدنية وتحصيل إيراداتها، وإيقاع الغرامات الواردة في هذا النظام على المخالفين وفق ما يقضي به النظام ولائحته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.