نظام تعريفة الطيران المدني
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته لم يرد في شأنها نص، يطبق عليها ما ورد في نظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة في شأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد