القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته لم يرد في شأنها نص، يطبق عليها ما ورد في نظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة في شأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.