نظام تعريفة الطيران المدني
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13 / 7 / 1403 هـ والتعديلات التي طرأت عليه،كما يلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام . على أن يستمر العمل بالتعليمات المطبقة حاليا لنظام تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام حتي صدور اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد