القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر مجلس الإدارة اللائحة، والقرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز له تفويض بعض الصلاحيات إلى من يراه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.