نظام تعريفة الطيران المدني
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر مجلس الإدارة اللائحة، والقرارت اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ويجوز له تفويض بعض الصلاحيات إلى من يراه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد