القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة ، لممثلي الهيئة المخولين الحق في الأطلاع على سجلات شركات الطيران ووكلاتها أو المستثمرين بالمطارات، في سبيل التحقق من صحة إيرادات الأجور والإيجارات أو أي وثيقة تتعلق بها. ويجوز لهم ضبط أي من هذه الوثائق أو المستندات إذا اكتشف أنها مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.