القانوني

نظام تعريفة الطيران المدني

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحسب جميع الأجور الواردة في هذا النظام على الطائرات على أساس أقصى وزن تستطيع الطائرة الإقلاع به، المبين في شهادة صلاحية الطيران التي تحملها الطائرة. وتجبر الكسور التي تبدأ من (500) خمسمائة كيلو جرام في جميع الأوزان، وما دون ذلك لا يحسب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.