نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالأُميين في تطبيق هذا النِظام:
الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لسِّن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد