القانوني

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُخصص لتمويل مشروعات محو الأُميِّة وتعليم الكِبار الموارِد التالية : أ - ما ترصُده كُل وزارة مِن وزارات الدولة والهيئات المُستقِلة في ميزانياتِها سنويًّا من مبالغ لهذا الغرض. ب - النفقات التي تُفرض بموجب هذا النِظام لغرض محو الأُميِّة على الشركات والمؤسسات الخاصة. جـ - المعونات التي تُقدَّم لمشاريع محو الأُميِّة وتعليم الكِبار. د - الموارِد الأُخرى التي يتقرر إضافتُها بقرار من مجلِس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.