القانوني

نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تجري مُكافحة الأُميِّة بين الأُميين بإتباع الأساليب المُناسِبة للكِبار، ويشتمل ذلك الأنماط التالية : أ - إعداد فصول مُنتظِمة لتعليم الأُميين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ب - إقامة حملات إنتقائية مُركزة في الأماكن التي لا يسهُل فيها إعداد فصول مُنتظِمة، كمناطِق سُكنى البدو الرُحل والمناطِق النائية، وذلك لفترة مُناسِبة لتحقيق محو الأُميِّة. جـ - إعداد برامج مُلائمة لمحو الأُميِّة بواسطة الإذاعة والتلِفزيون ووسائل الإعلام الأُخرى. د - استخدام المساجد والمراكِز الصيفية والنوادي ومراكز التجمُع لغرض محو الأُميِّة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.