نظام توزيع الأراضي البور
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية :
1 - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص. 2 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني. 3 - أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى. ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد