القانوني

نظام توزيع الأراضي البور

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وفق الترتيب التالي : 1 - مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع. 2 - أهالي المنطِقة. 3 - الأقدر على الاستثمار. 4 - مُحترفي الزِراعة. 5 - من لا يملُّك أرضاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.