نظام توزيع الأراضي البور
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وفق الترتيب التالي :
1 - مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع. 2 - أهالي المنطِقة. 3 - الأقدر على الاستثمار. 4 - مُحترفي الزِراعة.
5 - من لا يملُّك أرضاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد