نظام توزيع الأراضي البور
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعتبر مؤهلا لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء . 2 - أن يكون متمتعِا بأهلية الأداء. 3 - أنَّ لا يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النظام على أرض بما يثبت له حق الملكية فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد