القانوني

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام. اللوائح: اللوائح الفنية والإجرائية - التي تصدرها الهيئة - المشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام. الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين. شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري. وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفّايات. توزيع غاز البترول السائل: نقل غاز البترول السائل - عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج - إلى محطات التعبئة، وبيعه بعد تعبئته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو بيعه مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل. مرافق غاز البترول السائل: تشمل خطوط أنابيب نقل غاز البترول السائل، والصهاريج، ومحطات التعبئة، ومعدات السلامة، وساحات التخزين. أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام. الرخصة: إذن للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح. المرخص له: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يحمل الرخصة. منطقة الرخصة: المنطقة الجغرافية التي تقررها الهيئة، وتحدد في رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. موزع غاز البترول السائل: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - بتوزيع غاز البترول السائل. تاجر التجزئة: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة. المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. وتُعد في حكم المستهلك التجاري المنشآت الصناعية الصغيرة التي لا يتجاوز استهلاكها للغاز الجاف (176.500) قدم مكعب يوميًّا. مستهلك غاز البترول السائل: أي شخص يزود بالغاز السائل في منطقة ليس فيها شبكة توزيع غاز جاف للأغراض السكنية والتجارية. المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري، أو مستهلك غاز البترول السائل. التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.