نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي:
1 - إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف. 2 - إنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل. 3 - بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد