نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح الشروط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد