نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة وفقاً لإجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح. 2 - للهيئة - بقرار من المجلس - منح رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الأنشطة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ إذا اقتنعت أن ذلك ضروري لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد