نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الهيئة - عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها - مراعاة الآتي:
1 - التنسيق مع الوزارة قبل طرح مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة، والحصول على موافقتها لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب الربط بشبكة الغاز الرئيسة أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز إن وجد. 2 - التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية لكل موزع. 3 - القدرات الفنية والتجارية والمالية لطالب الرخصة، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية واللوائح. 4 - التطوير الأمثل فيما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق توزيع غاز البترول السائل، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل. 5 - مستجدات السوق ذات الصلة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد