نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللوائح ما يأتي:
1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص. 2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها. 3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص. 4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم. 5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين. 6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها. 7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف. 8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد