نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد