القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للجمعية وحدها حق تسجيل أي جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي، ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع بدون تصريح منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.