نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجمعية وحدها حق تسجيل أي جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي، ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع بدون تصريح منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد