نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الجمعية بالمهام اللازِمة لتحقيق أهدافِها في نِطاق مبادئ وقواعِد وتعاليم الأنظِمة الكشفية العربية والعالمية، وبمُراعاة واقِع البِلاد التاريخي والاجتِماعي والثقافي، وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خاص ما يلي:
أ - نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة وتطويرها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح. ب - رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة. ج - تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي. د - الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاته العامة في المملكة. هـ - منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية. و - الاشتراك مع الجهات المختصة- متى دعت الحاجة- في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد