القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعتمد الجمعية الشارات التي تُميزها وشعاراتها وأعلامها وعلاماتها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها، وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئًا مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة المرعية في البِلاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.