القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة للأسباب التالية: 1 - الاستِقالة. 2 - الإقالة لأسباب يراها المجلِس. 3 - التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول. 4 - الوفاة. ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه عن المُدة المُتبقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.