نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُصدِر المجلِس اللوائح الداخلية اللازِمة للجمعية، كما يُصدِر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تُساعِد الجمعية على تدعيم الحركة وتقدُّمها في نِطاق أحكام هذا النِظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد