نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للجمعية أن تنتسِب أو تنضم لأية جمعية خارِج المملكة، أو عقد أيِّ اتِفاق مع أيِّ هيئة كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلِس الوزراء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد