القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي: أ - الاشتِراكات ورسوم التسجيل. ب - الإعانات الحكومية والتبرُعات المشروعة. ج - موارِد الجمعية الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.