نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي:
أ - الاشتِراكات ورسوم التسجيل. ب - الإعانات الحكومية والتبرُعات المشروعة. ج - موارِد الجمعية الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد