القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلغي هذا النِظام النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في تاريخ 19/ 4/ 1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) في 13/ 7/ 1394هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.