نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلغي هذا النِظام النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في تاريخ 19/ 4/ 1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) في 13/ 7/ 1394هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد