نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتِها ونهايتِها مع ميزانية الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد