نظام جمع التبرعات
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية:
رقم الترخيص.
أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.
عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.
معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد