القانوني

نظام جمع التبرعات

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل الآتية: وسائل الإعلام المحلية. شركات الاتصالات المحلية، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك. اللوحات الإعلانية، وفواتير الخدمات. المطبوعات التي تعدها الجهة المرخَّص لها، وفقاً لنظامها أو لائحتها. وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الإنترنت. أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.