نظام جمع التبرعات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد