القانوني

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.