القانوني

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.