القانوني

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تصدر وزارة الخارجية قراراً يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات - باللغتين العربية والإنجليزية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.