نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر وزارة الخارجية قراراً يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات - باللغتين العربية والإنجليزية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد