نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد