القانوني

نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم: أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام. ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج. جـ - أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق. د - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.