نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:
أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام. ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج. جـ - أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق. د - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد